عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

يقبل المنصف وإن كابر المتعسّف) فلا جرم ليست هذه الأحكام للمطلق الأصولي بل للأولى خاصّة).

بسط الشيخ الكلام في هذا المرام، وأتى بما هو الحقّ الناصع، ولست بصدد تلخيص القلادة المرصّعة فأذكر جميع ما فيها وفيما نقلت كفاية، تبيّن منه أنّ الواجب إجابة الجماعة الأولى وعلى تركها الوعيدات الشديدة مفلقة الأكباد مزعجة القلوب.

(٦)

وانظروا تصحيح الجواب، وتحقيق الحقّ والصواب من صاحب جدّ الممتار في مسألة وجوب إعادة الصلاة بترك الواجب حيث أورد العلاّمة الشامي: بأنّ الجماعة واجبة، ولا يؤمر مَن صلّى منفرداً من غير عذرٍ بإعادتها بالجماعة لتركه الواجب، ثم أجاب عن هذا الإيراد[1]: (بأنّ مرادهم بالواجب والسنّة التي تعاد بتركه ما كان من ماهية الصلاة وأجزائها، فلا يشمل الجماعة؛ لأنّها وصف لها خارج عن ماهيتها، [ثُمّ أورد عليه ثانياً:] ولكنّ قولهم: كلّ صلاة أدّيت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره، ويؤيّده ما صرّحوا به من وجوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من يصلّي وهو حامل الصنم). فالصلاة في ثوب فيه صورة وإن لم تكن من ترك واجب الصلاة وأجزائها لكنّها تكره تحريماً فتجب إعادتها، والجماعة واجبة، فالصلاة منفرداً مكروهة تحريماً، وإذ كانت صلاة المنفرد مؤدّاة مع


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، ٣/١٨٩، تحت قول ٠الدرّ٠: وكذا كلّ صلاة... إلخ. بتلخيص وتوضيح.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568