في الدرّ المختار[1]: (عبد مشترك بين مقيم ومسافر إن تهايآ أي: تناوبا في خدمته قصر في نوبة المسافر وإلاّ أي: وإن لم يتهايآ في خدمته يفرض عليه القعود الأوّل، ويتمّ احتياطاً؛ لأنّه مسافر من وجهٍ ومقيم من وجهٍ. شرح المنية ولا يأتم بمقيم أصلاً)، قال العلاّمة الشامي[2]: (ولعلّ وجهه كما أفاده شيخنا أنّ مقتضى كونه يتمّ احتياطاً أن تكون القعدة الثانية في حقّه فرضاً إلحاقاً له بالمقيم، وقد قلنا: إنّ القعدة الأولى فرض عليه أيضاً إلحاقاً له بالمسافر، فإذا اقتدى بمقيم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفّل في حقّ القعدة الأولى)؛ لأنّ القعدة الأولى ليست بفريضة على الإمام المقيم، وفريضة على هذا العبد، فيلزم اقتداء المفترض بالمتنفّل في حقّ القعدة الأولى، واقتداء المفترض بالمتنفّل لا يجوز، فلا يجوز اقتداء مثل هذا العبد بالمقيم.
قال في جدّ الممتار: يرد على القول بعدم جواز الاقتداء بالمقيم، ويأتي بالدليل القاطع على جواز اقتداءه بالمقيم، بل لزوم اقتداء به مهما وجد، وهذا نصّه[3]:
(أقول: هذا ممّا لست أحصله، فإنّ للمسافر من كلّ وجه القعدة الأولى فريضة عليه من كلّ وجه، ومع ذلك يجوز له الاقتداء بالمقيم إجماعاً، ولا يعدّ