عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بذلك مفترضاً خلف متنفّلٍ، بل يقال: إنّ فرضه تحوّل بالقدوة رباعياً فلم تبق القعدة الأولى فريضة عليه لمصادفة المغير محلّه القابل له حيث اتّصل بالسبب، أعني الوقت، بخلاف ما إذا اقتدى به بعد انقضائه، فإذا كان هذا في حقّه (أي: المسافر من كلّ وجه) فكيف بمن ليس مسافراً من كلّ وجه ولا القعدة فرض عليه وجهاً واحداً...؟! فهذا ينبغي أن يؤمر باقتداء المقيم في الوقت مهما وجد كي يخرج عن احتمال الإتمام في السفر).

هذه حجّة واضحة، وبيّنة عادلة على جواز اقتداء مثل هذا العبد بالمقيم، بل وجوبه  وردّ صحيح على حكم عدم الجواز  هذا هو النظر الفقهيّ الدقيق الذي تمتاز به مكانة الشيخ الإمام أحمد رضا بين أجلّة الفقهاء.

(٨)

قال العلاّمة الحصكفي في الدرّ المختار[1]: (واعلم أنّه مما يبتني على لزوم المتابعة في الأركان... إلخ) وبعد هذا ذكر وجوب المتابعة: لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل إتمام المؤتمّ التسبيحات، وعدم وجوب المتابعة لو قام الإمام أو قام إلى الثالثة قبل إتمام المؤتمّ التشهد؛ لأنّ التشهد واجب، والتسبيحات سنّة.

 قال العلاّمة الشامي في ردّ المحتار[2]: (قدّمنا في بحث الواجبات


 



[1] انظر ٠الدرّ٠ كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ٣/٣١٣.

[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ٣/٣١٣، تحت قول ٠الدرّ٠: واعلم... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568