عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

٢  ترجم حديثاً يجمع أحاديث مرويّة في عدة كتب الحديث، ونقل واحداً منها بلفظه، فقال[1]: (البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم[2]: ((ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما حبواً، لقد هممت أن آمر المؤذّن فيقيم، ثمّ آمر رجلاً يؤمّ الناس، ثم آخذ شعلاً من نار، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد))، [قال الشيخ:] هذا الحديث الصحيح نصّ صريح أنّ عدم حضور المسجد إلى وقت الإقامة جريمة قبيحة، همّ بسببها رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم أن يحرق بيوتهم، ذكر الإمام الأجل أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم: إنّما همّ بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأنّ ذلك الوقت يتحقّق مخالفتهم وتخلّفهم، فيتوجّه اللّوم عليهم. [قال:] ولو كانت هذه أحكام الجماعة المطلقة التي من فرديها الأولى والثانية، لوجبت بعد فوات الأولى الثانية معيّنة لانحصار الخروج من الذمّة فيها، ولأئمّتنا الكرام رضي الله تعالى عنهم نزاع عظيم في نفس جوازها بعد فوات الأولى، فضلاً عن وجوبها (وإن كان المختار والمأخوذ جواز الثانية بشرط تبديل الهيئة الأولى، وعدم إعادة الأذان، كما بينّاها في فتاوانا بما


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الصلاة، باب الجماعة، الرسالة: القلادة المرصعة في نحر الأجوبة الأربعة، ٧/١٠٦-١٠٩، ملتقطاً.

[2] أخرجه البخاري في ٠صحيحه٠ (٦٥٧)، كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، ١/٢٣٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568