الأحكام[1]:
أقول: هذا فيما لا قول فيه للإمام، أمّا ما فيه له قول واحد فلم يخالفوه فيه لما ثبت عنهم بالأيمان الغلاظ الشداد أنّ كلّ ما قالوه قول للإمام، أمّا ما له فيه قولان أو أقوال اختار هو رضي الله تعالى عنه منها قولاً واستقرّ عليه رأيه، فلهم أن يختاروا غيره من أقواله التي عدل عنها، وبه يمتازون عن المجتهدين في المسائل. ١٢
[٢٥] قوله: وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع[2]:
أقول: علمت معنى مخالفتهم أنّهم لا يخرجون عن أقوال الإمام رضي الله تعالى عنه وعنهم. ١٢