عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢٩]            قوله: [1] سيأتي ما يؤيّده[2]: وإنّ في الهداية[3] ما يُفيد تصحيح هذا القول. ١٢

[٣٠]            قال أي: الدرّ: [الوضوء] مندوب في نيّف وثلاثين موضعاً ذكرتها في الخزائن، منها: بعد كذب، وغيبة، وقهقهة، وشِعْر، وأكل جزور، وبعد كلّ خطيئة، وللخروج من خلاف العلماء[4]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

أقول: وألحقت النميمة؛ لأنّها کالغيبة أو أشدّ، ثمّ رأيتها في ميزان الإمام الشّعراني[5] وغيره. وألحقت الفحش؛ لأنّه أخنأ من الشعر، وربّما يدخل في قوله: كلّ خطيئة والشتم؛ لأنّه أخبث وأخنع، ثم رأيت التصريح


 



[1] في المتن والشرح: قال العلامة قاسم في ٠نكته٠: الصحيح أنّ سبب وجوب الطهارة وجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحلّ إلاّ بها (وقيل) سببها (الحدث).

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وقيل: سببها الحدث) أي: لدورانها معه وجوداً وعدماً، ودفع بمنع كون الدوران دليلاً، ولئن سلم فالدوران هنا مفقود؛ لأنّه قد يوجد الحدث ولا يوجد وجوب الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حقّ غير البالغ، وتمامه في ٠البحر٠، لكن سيأتي ما يؤيّده.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٢٨٣، تحت قول ٠الدرّ٠: وقيل: سببها الحدث.

[3] ٠الهداية٠، كتاب الطهارة، فصل في الاستحاضة، ١/٣٤-٣٥.

[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٢٩٦-٢٩٩.

[5] ٠الميزان الكبرى٠، باب الوضوء، الجزء الأوّل، صـ١٥٠. قد مرّت ترجمته صــ١١٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568