عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: وكأنّه نظر إلى أنّها برزخ بين الدخول والخروج، وإلاّ ففيه كلام لمن تأمّل، فليتأمّل[1].

مطلب في الفرض القطعي والظنّي

[٣٣]            قوله: [2] قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ((الحجّ عرفة))[3]:


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/١٩٩. [الجزء الأول, صـ٢٦٤].

[2] في ٠الدرّ٠: الفرض أعمّ منهما، وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس، وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحّة بفواته كالمقدار الاجتهادي في الفروض، فلا يكفر جاحده.

وفي ٠ردّ المحتار٠: أقول: بيان ذلك أنّ الأدلّة السمعيّة أربعةٌ: الأوّل: قطعيّ الثبوت والدّلالة كنصوص القرآن المفسّرة أو المحكمة، والسنّة المتواترة التي مفهومها قطعيٌّ. الثاني: قطعيّ الثبوت ظنيّ الدلالة كالآيات المؤوّلة. الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعيّ. الرابع: ظنيّهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظنيٌّ. فبالأوّل يثبت الفرض والحرام، وبالثاني والثالث الواجب وكراهة التحريم، وبالرابع السنة والمستحب. ثمّ إنّ المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظنيّ حتى يصير قريباً عنده من القطعي، فما ثبت به يسمّيه فرضاً عملياً؛ لأنّه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل، ويسمّى واجباً نظراً إلى ظنّية دليله، فهو أقوى نوعي الواجب، وأضعف نوعي الفرض، بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حدّ القطعيّ؛ ولذا قالوا: إنّه إذا كان متلقّى بالقبول جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ركنيّة الوقوف بعرفات بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((الحج عرفة)).

[3] ٠ردّ المحتار٠،كتاب الطهارة، أركان الوضوء، مطلب في فرض القطعي والظنّي، ١/٣١٤، تحت قول ٠الدرّ٠: وقد يطلق... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568