عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: هذا الكلام كلّه مذكور في الطحطاوي[1] عن النهر[2] بمحصله سوى ما أفاد بقوله: (بل قد يصل... إلخ)، وهو كلام كافٍ في إبداء الفرق في الفرض والواجب العمليَّين، وصدره وإن كان علی سننٍ ما قاله البحر[3] حيث قال: قريباً من القطعي فآخره وذكرُ حديث عرفة ناظر إلى التحقيق الذي نحوتُ إليه، وبالله التوفيق.

لكن في مطاويه أبحاث طوال يخرج الاسترسال فيه عن قصد المقال بيد أنّه لا ينبغي إخلاء المقام عن إفادة أنّ ما ذكر تبعاً لـالطحطاوي والنهر وكثيرين من الفارق بين الوجوب وبين السنّيّة والاستحباب من أنّ ثبوت الأوّل بما فيه ظنّيّة في أحد طرفي الثبوت والإثبات، والأخيرين بما فيه ظنيّة في كلَيهما غير مسلَّمٍ ولا صوابٍ، كيف! وحفوف الظنّ بكلا الطرفَين لا ينزل الطلب عن المظنونيّة والرُّجحان وهو ملاك أمر الوجوب لا غير، وإنّما الفرق بين الفريقَين بنفس الطلب، فقد يكون حتميّاً ويفيد الوجوب عند الظنّية ثبوتاً أو إثباتاً أو معاً، وقد يكون ندبيّاً ترغيبيّاً فيفيد السنّية أو الاستحباب ولوكان قطعياً يقينيّاً ثبوتاً وإثباتاً؛ فإنّ القطع إنّما حصل على


 



[1] أي: ٠حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار٠، كتاب الطهارة، ١/٦١، ملخّصاً: لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي [الطهطاوي] (ت١٢٣١ﻫ).

(٠هدية العارفين٠، ١/١٨٤، الأعلام٠، ١/٢٤٥).

[2] قد مرّت ترجمته صــ٩٦.

[3] ٠البحر٠، كتاب الطهارة ، ١/٣٤-٣٥. قد مرّت ترجمته صــ٧٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568