عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الضعيف حيث حقّق في الفتح: إنّ غسل الجمعة مستَحبّ لا سنّة ثمّ قال[1]: (يقاس عليه باقي الاغتسال [أي: غسل العيدَين والعَرفة والإحرام] وإنّما يتعدّى إلى الفرع حكم الأصل وهو الاستحباب، أمّا ما روى ابن ماجه[2]: ((كان صلّى الله تعالى عليه وسلّم يغتسل يوم العيدَين)) وعن الفاكه بن سعد الصحابي[3]: ((أنّه صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يغتسل يوم عرفة


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٨.

[2] أخرجه ابن ماجه في ٠سننه٠، (١٣١٥)، إقامة الصلاة، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين، ٢/١١٧: هو محمّد بن يزيد الربعي، القزويني، أبو عبد الله، ابن ماجه. من أهل ٠قزوين٠ (ت٢٧٣ﻫ). وصنّف كتابه ٠سنن ابن ماجه٠ وله تفسير القرآن، وكتاب في تأريخ ٠قزوين٠.      

(٠الأعلام٠ للزركلي، ٧/١٤٤).

[3] هو الفاكه بن سعد بن جبير الأنصاري من الأوس، قال ابن الكلبي: شهد صفّين مع علي رضي الله عنه وقُتِل.

(٠الاستيعاب في معرفة الأصحاب٠، باب حرف الفاء، ٣/٣٢٣).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568