قلت: ولكن ينبغي القطع باستحباب الغَسل في الجميع مراعاةً لخلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ١٢
والحاصل: أنّ ما استرسل من اللحية لا يجب غَسله وإنّما يُستَحَبُّ، وأمّا الداخل منها في دائرة الوجه، فنعم! مطلقاً، ولا يجب معه إيصال الماء إلى البَشرة، ولا إلى أصول الشعر، إلاّ أن تكون خفيفةً لا تستَر فيجب، والله تعالى أعلم.
[٤٤] قوله: [1] بمجتمع الخدَّين، والعارض[2]: أي: ملتقاهما، وهو الذَّقَنُ الواقع بينهما. ١٢
[٤٥] قوله: ما بينهما[3]: لعلّ صوابه: (بينها) ضمير إلى اللّحية.
[٤٦] قوله: بالصُّدُغ[4]: قلم. ١٢
[٤٧] قوله: ومن الأسفل بالعارض، بحر[5]: أدرج العذَارَ في تفسير العارض، والعارضَ في تفسير العذار فدار، والأظهر ما في قرّة العين شرَحَ