في النهر وغيره، وذلك لأنّه مع عدم الإصرار محتاج إليه، فتدبّر) اﻫ، وقال بعيده[1]: (صريح ما في البدائع أنّه لا كراهة في الزيادة والنقصان مع اعتقاد سنية الثلاث، وهو مخالف لما مرّ من أنّه لو اكتفى بمرة واعتاده أثِم، ولما سيأتي أنّ الإسراف مكروه تحريماً، ولهذا فرع في الفتح وغيره على القول بحمل الوعيد على الاعتقاد بقوله: فلو زاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أو نقص لحاجة لا بأس به، فإنّ مفاد هذا التفريع أنّه لو زاد أو نقص بلا غرض صحيح يكره وإن اعتقد سنية الثلاث، وبه صرح في الحلبة، فيحتاج إلى التوفيق بين ما في البدائع وغيره، ويمكن التوفيق بما قدمناه من أنّه إذا فعل ذلك مرة لا يكره ما لم يعتقده سنة، وإن اعتاده يكره وإن اعتقد الثلاث، إلاّ إذا كان لغرض صحيح) اﻫ.
ولكن سبحان من لا ينسى، أقول: وأنت تعلم أنّ الكراهية المنفيّة فيما إذا نقص مرّةً هي التحريميّة كما قدّمنا؛ لأنّ ترك السنّة المؤكدة مرّةً واحدةً أيضاً مكروهٌ ولو لم يكن تحريماً، وعلى التعوّد يحمل التفريع المذكور في الفتح[2] والكافي[3] والبحر[4] وعامة الكتب؛ فإنّ نفي البأس يستعمل