عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٦٤]         قوله: [1] في الفتح عن الذخيرة أيضاً[2]:

ونقل في الهندية[3] عن محيط السرخسيّ: (أنّه الأصحّ).

[١٦٥]         قوله: قال أبو يوسف: عليه الوضوء[4]:

[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: ومن عرف المناط عرف القول الفصل، فمن حنا رأسه بحيث لم يرفع عجُزَه عن الأرض لم ينقض، وهو مراد الشارح، ومن حنا حتّى رفع نقض، وهو مراد الغنية[5]، ولذا عوّلت على هذا التفصيل[6].


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: أو شبهَ المنكَبِّ) أي: على وجهه وهو-كما في شروح ٠الهداية٠- أن ينام واضعاً أليتَيه على عقبَيه، وبطنه على فخذَيه، ونقل عدم النقض به في ٠الفتح٠ عن ٠الذخيرة٠ أيضاً، ثمّ نقل عن غيرها: لو نام مترّبعاً ورأسه على فخذيه نقض، قال: وهذا يخالف ما في ٠الذخيرة٠، واختار في ٠شرح المنية٠ النقض في مسألة ٠الذخيرة٠ لارتفاع المقعدة وزوال التمكن، وإذا نقض في التربّع مع أنّه أشدّ تمكّناً فالوجه الصحيح النقضُ هنا، ثمّ أيّده بما في ٠الكفاية٠ عن المبسوطين: من أنّه لو نام قاعداً ووضع أليتيه على عقبيه، وصار شبه المنكبّ على وجهه قال أبو يوسف: عليه الوضوء.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧٤، تحت قول ٠الدرّ٠: أو شبه المنكبِّ.

[3] ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الباب الأوّل، الفصل الخامس، ١/١٢.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٤، تحت قول ٠الدرّ٠: أو شبه المنكبِّ.

[5] ٠الغنية٠، فصل في نواقض الوضوء، صـ١٣٨.

[6] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/٣٧٦.[الجزء الأوّل، صــ٥٠١].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568