معاً، والله تعالى أعلم بمراد عباده وسيستبين لك تحقيق هذا القول المنير إن شاء الله المولى القدير سبحانه وتعالى عن نديد ونظير[1].
[١٦١] قوله: في نور الإيضاح[2]:
لم أره فيه، لا هنا ولا في مفسدات الصّلاة، ولا في شروطها حيث ذكر اشتراط أدَاء الأركان يقظان. ثمّ رأيتُه ذكره فيما لا ينقض الوضوء[3].
[١٦٢] قوله: [4] لو نام المريض وهو يصلّي[5]: أي: غلبه النوم أو تعمّده فإنّه ينتقض طهارته مطلقاً.
[١٦٣] قوله: (أو محتبياً) بأن جلس على أليتيه، ونصب ركبتيه، وشدّ ساقيه إلى نفسه بيديه أو بشيء يحيط من ظهره عليهما، شرح المنية[6]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضوية:]
أقول: ولا مدخل هاهنا لوضع اليدين، فإنّما مطمح النظر تمکين الورکين، ولذا عمّمتُ§. [7]
[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الوضوء، ١/٣٨٥-٣٨٨.[الجزء الأوّل، صــ٥١٣-٥١٨].
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.
[3] ٠نور الإيضاح٠، كتاب الطهارة، فصل فيما لا ينقض الوضوء، صـ٢٩.
[4] في ٠ردّ المحتار٠: لو نام المريض وهو يصلّي مضطجعاً قيل: لا تنقض طهارته كالنوم في السجود، والصحيح النقض كما في ٠الفتح٠ وغيره، زاد في ٠السراج٠: وبه نأخذ.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.
[6] المرجع السابق، تحت قول ٠الدرّ٠: أو محتبياً.
§ انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٣٦٥. [الجزء الأوّل، صـ٤٨٨].
[7] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٣٧٥. [الجزء الأوّل، صــ٥٠٠].