عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

رحمه الله تعالى: (ولو في غير الصّلاة) فالمبالغة على قوله: (ساجداً) لا على قوله: (الهيئة المسنونة)؛ لأنَّ اشتراط الهيئة في غير الصّلاة أمرٌ ظاهرٌ، وإنّما الخفي عدم النقض، لا جرم أنّ العلاّمة المحشّي لمّا جعله مبالغةً على الهيئة، لم يمكنه تعبيره إلاّ بـ(لَو في الصّلاة)، ولو لا نقله في المقولة: (ولو غير الصّلاة)، كما هو في نُسَخ الدرّ بأيدينا، لظننت أنّ لفظة غير من كلام الدرّ ساقطة من نسخة المحشي، أمّا التشبث بذكر اعتماد الحلبي، وإنّما اعتمد تعميم اشتراط الهيئة سجود الصّلاة أيضاً.

فأقول: لعلّه لا يتعيّن هذا الاعتماد مراداً، فإنّه ذكر في الغُنية[1] قول ابن شجاع[2]: (إنّ النوم ساجداً في غير الصّلاة ناقض مطلقاً)، ثم نقل عن الخلاصة والكفاية[3]: (أنّ في ظاهر المذهب لا فرق بين الصّلاة وخارج الصّلاة، وعن الهداية: أنّه الصحيح)، ثمّ عن القمي[4] التفصيل بالنقض


 



[1] ٠الغنية٠، فصل في نواقض الوضوء، صـ١٣٨، ملخصاً.

[2] هو أبو عبد الله محمد بن شجاع ابن الثلجي الحنفي البغدادي، من أصحاب أبي حنيفة، (ت٢٦٦ﻫ)، له كتاب ٠تصحيح الآثار٠، و٠النوادر٠ و٠المضاربة٠ و٠الرّد على المشبهة٠، و٠التجريد٠ في الفقه.    

(٠الأعلام٠، ٦/١٥٧، ٠هدية العارفين٠، ٢/١٧).

[3] ٠الغنية٠، فصل في نواقض الوضوء، صـ١٣٨.

[4] هو أبو الحسن علي بن موسى القمّي، الفقيه، الحنفي (ت٣٠٥ﻫ)، صنف ٠إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد٠، ٠شرح الجامع الكبير٠ للشيباني في الفروع، و٠أحكام القرآن٠ وغير ذلك.     (٠الأعلام٠، ٥/٢٦، ٠هدية العارفين٠، ١/٦٧٥).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568