عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الخانية[1]، وفي غير تلك الهيئة ينقض في غير السجود المشروع إجماعاً، وفي السجود المشروع قيل: لا ينقض مطلقاً أي: ولو خارج الصّلاة، كسجود الشكر، وقيل: لا ينقض إن في الصّلاة وينقض في غيرها، وهو الذي اعتمده في البدائع[2]، وصحّحه الزيلعي[3]، والله تعالى أعلم.

أقول: ضابط كلّ ما ذكر وأفاد الشارح [4] رحمه الله تعالى: أنّ الناقض هو النوم على هيئة لا تمنع الاستغراق في النوم بشرط زوال المسكة، فالنوم ساجداً على الهيئة المسنونة ولو في غير الصّلاة، وقائماً وراكعاً خرج بالقيد الأوّل، والنوم قاعداً ولو متكئاً، ومتورّكاً محتبياً ومنكباً وفي محملٍ وسرجٍ وأكافٍ وعلى دابّة عرياناً، وهي صاعدة أو مستوية خرج بالقيد الثاني، وبقي النوم على أحد جنبَيه، أو رُكبه، أو قفاه، أو وجهه، أو ساجداً على غير الوجه المسنون ولو في الصلاة، وعلى دابّة عرياناً وهي هابطة داخلاً في النواقض؛ لاجتماع القيدَين، والله تعالى أعلم.

[١٦٠]         قوله: [5] من اشتراط الهيئة المسنونة في سجود الصلاة وغيرها[6]:


 



[1] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء والغسل، فصل في النوم، ١/٢٠-٢١، ملتقطاً.

[2] ٠البدائع٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء،١/١٣٥.

[3] ٠التبيين٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٥٢-٥٣.

[4] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧١.

[5] في ٠ردّ المحتار٠: لكن اعتمد في ٠شرحه الصغير٠ ما عزاه إليه الشارح: من اشتراط الهيئة المسنونة في سجود الصلاة وغيرها. وذكر في ٠شرح الوهبانية٠: أنّه قيّد به في ٠المحيط٠، وقال: وهو الصحيح، ومشى عليه في ٠نور الإيضاح٠.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568