[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
ورأيتني كتبت عليه: أقول: أوردوا النصّ بلفظ لا وضوء على من نام قائماً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً، كما في الهداية[1] وغيرها، ولاقتران هذه الأركان تسبق الأذهان إلى الصّلاة، وبه استدلّ أصحابنا على أنّ المراد في آخر آيتَي الحجّ ركوع الصّلاة وسجودها، فليس فيها سجود التلاوة، فيَسري إلى شمول الحديث سجودَ غير الصّلاة نوعُ خفاء حتّى قصر ذلك في البدائع[2] والتبيين[3] وغيرهما على الصّلاتيّة قائلين: إنّ النصّ إنّما ورد في الصّلاة، كما سيأتي[4]، فإذن عدم الانتقاض بالنوم في السجود أظهر في الصّلاة، واشتراط الهيئة المسنونة لعدم النقض أظهر في غيرها؛ لظاهر إطلاق النصّ في الصّلاة والمبالغة إنّما تكون بذكر الخفي؛ فإنّ نقيض مدخول الوصلية يكون أولى بالحكم منه، فإن قيل: ولو في الصّلاة يكن مبالغةً على قوله: الهيئة المسنونة، كما ذكره المحشي[5] رحمه الله تعالى؛ لأنَّ اشتراط الهيئة هو الخفي في الصّلاة لا عدم النقص في السجود، أمّا إذا قال الشارح[6]
[1] ٠الهداية٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/١٨.
[2] ٠البدائع٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/١٣٥.
[3] ٠التبيين٠، كتاب الطهارة، ١/٥٢.
[4] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٣٨٩-٣٩٠. [الجزء الأوّل، صــ٥١٩-٥٢٠].
[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧٢-٤٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.
[6] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧١.