[١٥٣] قوله: وإلاّ فلا[1]:
ولو في غير الصّلاة؛ لأنّها تمنع الاستغراق في النوم.
[١٥٤] قوله: تركنا هذا القياس في حالة الصّلاة للنصّ[2]: أي: فقلنا بعدم النقض فيها مطلقاً ولو كان ساجداً على غير الوجه المسنون.
[١٥٥] قوله: [3] على هيئة السجود[4]: المسنونة للرّجل.
]١٥٦[ قوله: وبه جزم في البحر[5]: لكنّه أيضاً ذكر[6] كالحلبي[7]: (أنّ
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٢، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.
[2] المرجع السابق.
[3] في ٠ردّ المحتار٠: وصحّح الزيلعي ما في ٠البدائع٠، فقال: إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه لقوله عليه السلام: ((لا وضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً))، وإن كان خارجها فكذلك في الصحيح إن كان على هيئة السجود وإلاّ ينتقض اﻫ. وبه جزم في ٠البحر٠، وكذلك العلامة الحلبي في ٠شرح المنية الكبير٠. ونقل فيه عن ٠الخلاصة٠ أيضاً: أنّ سجود السهو والتلاوة -وكذا الشكر عندهما- كسجود الصلاة، قال: لإطلاق لفظ ٠ساجداً٠ في الحديث، فيترك به القياس فيما هو سجود شرعاً، ويبقى ما عداه على القياس، فينقض إن لم يكن على وجه السنّة اﻫ.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٢، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.
[5] المرجع السابق.
[6] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٧٤.
[7] هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، الحنفي، عالم بالعلوم العربيّة، والتفسير والحديث والفقه والأصول (ت٩٥٦ﻫ)، له عدة مصنّفات من الرسائل والكتب، منها: ٠ملتقى الأبحر٠، ٠غنية المتملي في شرح منية المصلّي٠.
(٠الأعلام٠، ١/٦٦، ٠معجم المؤلّفين٠، ١/٢٢).