عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

تفصيل الهيئة في قولٍ ثالثٍ مقابلٍ لهذا حتّى يلزم أن لا ينقض نوم مَن نام في غير سجود مشروع على هيئة سجود المرأة، فلا يجوز أن يقول به أحد؛ فإنّه حينئذٍ ليس إلاّ كنوم المنبطح سواء بسواء بل هو هو لا يفارقه إلاّ بقبض في الأيدي والأرجل كما لا يخفى، وراجعتُ الخلاصة[1] فوجدت نصّها هكذا: (في الأصل[2] قال: لا ينقض الوضوءَ النومُ قاعداً أو راكعاً أو ساجداً أو قائماً هذا في الصّلاة، فإن نام خارج الصّلاة قائماً أو على هيئة الركوع والسجود في ظاهر المذهب لا فرق بين الصّلاة وخارج الصّلاة) اﻫ. ثمّ قال[3]: (إذا نام في سجود التلاوة لا يكون حدثاً عندهم جميعاً كما في الصلبية، وفي سجدة الشكر كذلك عند محمد وهكذا روي عن أبي يوسف، وسواء سجد على هيئة وجه السنّة أو غير السنّة، نحو أن يفترش ذراعَيه ويلصق بطنَهُ على فخذَيه، وعند أبي حنيفة يكون حدثاً، وفي سجدتَي السهو لا يكون حدثاً) اﻫ، فأفاد أنَّ عمومَ الهيئة إنّما هو في السجود المشروع كسجود التلاوة والسهو عند الكلّ، والشكر عندهما، ولما لم تشرع سجدة الشكر عنده قال بالنقض فيها إذا لم تكن على هيئة السنّة.


 



[1] ٠الخلاصة٠، كتاب الطهارات، الفصل الثالث في نواقض الوضوء، ١/١٨.

[2] أي: ٠الأصل٠ في الفروع وهو ٠المبسوط٠، للإمام المجتهد محمد بن الحسن بن واقد الشيباني، أبو عبد الله الفقيه الحنفي البغدادي (ت١٨٩ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ١/١٠٧، ٠هدية العارفين٠، ٢/٨).

[3] ٠الخلاصة٠، كتاب الطهارات، الفصل الثالث في نواقض الوضوء، ١/١٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568