عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

وفي الحلبة[1] بعد ما قدّمنا[2] عنها من الكلام على النوم في الصّلاة وإن كان خارج الصّلاة [فذكر الوجوه إلى أن قال:] (وإن نام قائماً أو على هيئة الركوع والسجود غير مستندٍ إلى شيء، ففي البدائع: العامّة على أنّه لا يكون حدثاً؛ لأنّ الاستمساك فيها باقٍ. وفي التحفة: الأصحّ أنّه ليس بحدث كما في الصّلاة، وعليه مشى في الخلاصة، وذكر: أنّه ظاهر المذهب، وعكس هذا بالنسبة إلى هيئة الركوع والسجود في الخانية فذكر أنّه حدثٌ في ظاهر الرواية، والأوّل هو المشهور كما في الذخيرة) اﻫ، ملخّصاً.

فأفاد أنّ كلامهم هذا في غير الصّلاة، وأفاد ببقاء الاستمساك أنّ المراد هيئة السجود المسنونة، فهذا الذي يشمّ من عبارة ردّ المحتار ليس مراد الخلاصة ولا التحفة ولا الخانية ولا الذخيرة ولا الحلبة، فليتنبّه[3].

[١٥١]         قوله: على غير الهيئة المسنونة[4]: بأن ألصق بطنه بفخذيه وافترش بذراعيه. ١٢ خانية صـ١٥[5].

[١٥٢]         قوله: كان حدثاً[6]: ولو في الصّلاة. ١٢ منه. الإطلاق في الموضعَين يشمل الصّلاة وغيرها، فهذا عين ما ذكره الشارح[7]. ١٢


 



[1] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، نواقض الوضوء، ١/٤٨٦، ملخصاً.

[2] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٣٦٨.[الجزء الأوّل، صــ٤٩٢].

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الوضوء، ١/٣٧٩-٣٨٢. [الجزء الأوّل، صــ٥٠٥-٥٠٩].

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٢، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.

[5] ٠الخانية٠ ، كتاب الطهارة، فصل في النوم، ١/٢١.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧٢، تحت قول ٠الدرّ٠: على المعتمد.

[7] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568