عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

الله لا يستحيي من الحقّ فهل علی المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم! إذا رأت الماء)) [1] رؤية البصر قطعاً فقد تکون عمياء بل الرؤية العلمية والظنّ الغالب علم في الفقه والخروج هو المظنون في الإنزال، وقد علم بما قرّرنا أنّ عدم الإحساس به بصراً ولا لمساً لا يعارض في المرأة هذا الظنّ، فأدير الحکم عليه، وکان وجدانها لذة الإنزال کرؤيتها إيّاه خارجاً، فنحن لا نقول: إنّ الغسل يجب عليها وإن لم تر ماء حتی يرد علينا الحديث بل نقول: إذا وجدت لذّة الإنزال فقد رأت الماء علی الوجه الذي بيّنا، ولا تحتاج إلی أن تحسّ المنيّ خارج فرجها ببصرٍ أو لمسٍ، هذا تقرير الدليل بفيض الملک الجليل.

وهذا معنی ما قاله المحقّق في الفتح[2]: (والحقّ أنّ الاتّفاق علی تعلق وجوب الغسل بوجود المني في احتلامها، والقائل بوجوبه في هذه الخلافيّة إنّما يوجبه بناءً علی وجوده وإن لم تره يدل علی ذلک تعليله في التجنيس: احتلمت ولم يخرج منها الماء إن وجدت شهوة الإنزال کان عليها الغسل وإلاّ لا؛ لأنّ ماءها لا يکون دافقاً) إلی آخر ما مرّ[3]، قال[4]: (فهذا التعليل يفهمک أنّ المراد بعدم الخروج في قوله: ولم يخرج منها لم تره خرج،


 



[1] أخرجه مسلم في ٠صحيحه٠ (٣١٠)، كتاب الحيض، باب الوجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، صــ١٧٤، والبخاري في ٠صحيحه٠ (٢٨٢)، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، ١/١١٦.

[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٥.

[3] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣٩-٥٤٠. [الجزء الثاني، صــ٧١٨].

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568