| إظهار العجب من صاحب البحر على ابن الهمام في مسألة التسمية وجوابه عن صاحب الجدّ | ٦٣ |
| أنّ الانتشار ليس مظنّة الإمذاء بمعنی المفضي إليه غالباً | ٦٤ |
| أنّ السنن الغير المؤكدة بعضها آكد من بعض.. | ٦٤ |
| معنى رواية ((من وضع سواكه بالأرض فجنّ من ذلك فلا يلومنّ إلاّ نفسه)) | ٦٧ |
| إذا وضع على موضع عالٍ فلا حرج | ٦٧ |
| طريقة تخليل اللحية | ٦٩ |
| إنّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يأخذ للتخليل ماءً جديداً يَبُلُّ به تحت حَنكه الشريف | ٦٩ |
| نقل الشامي عن المناوي عدم استنان تجديد الوضوء لمن لم يصلّ بالأوّل صلاة، وقال الإمام: نفي الاستنان المؤكّد لا يقتضي الكراهة | ٧٢ |
| إنَّ كراهة التنزيه تثبت بشَيئين | ٨٧ |
| الإسراف مكروه بل حرام وإن كان على شطّ نهر جار لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ | ٨٩ |
| ترك السنّة المؤكدة مرّةً واحدةً أيضاً مكروهٌ ولو لم يكن تحريماً | ٩٣ |
| لم يكن الممتنع شرعاً إلاّ الحرام والمكروه التحريمي، فاحفظه فإنّه نافع مهم | ٩٤ |
| ((ما نهيتُكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) | ٩٥ |