إظهار العجب من صاحب البحر على ابن الهمام في مسألة التسمية وجوابه عن صاحب الجدّ | ٦٣ |
أنّ الانتشار ليس مظنّة الإمذاء بمعنی المفضي إليه غالباً | ٦٤ |
أنّ السنن الغير المؤكدة بعضها آكد من بعض.. | ٦٤ |
معنى رواية ((من وضع سواكه بالأرض فجنّ من ذلك فلا يلومنّ إلاّ نفسه)) | ٦٧ |
إذا وضع على موضع عالٍ فلا حرج | ٦٧ |
طريقة تخليل اللحية | ٦٩ |
إنّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يأخذ للتخليل ماءً جديداً يَبُلُّ به تحت حَنكه الشريف | ٦٩ |
نقل الشامي عن المناوي عدم استنان تجديد الوضوء لمن لم يصلّ بالأوّل صلاة، وقال الإمام: نفي الاستنان المؤكّد لا يقتضي الكراهة | ٧٢ |
إنَّ كراهة التنزيه تثبت بشَيئين | ٨٧ |
الإسراف مكروه بل حرام وإن كان على شطّ نهر جار لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا﴾ | ٨٩ |
ترك السنّة المؤكدة مرّةً واحدةً أيضاً مكروهٌ ولو لم يكن تحريماً | ٩٣ |
لم يكن الممتنع شرعاً إلاّ الحرام والمكروه التحريمي، فاحفظه فإنّه نافع مهم | ٩٤ |
((ما نهيتُكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) | ٩٥ |