١١٠ | |
إنّ المارنَ داخل من وجهٍ وخارجٌ من وجهٍ | ١١١ |
رجل توضّأ فعضّ الذباب بعض أعضائه فظهر منه دم لا ينتقض الوضوء لقلّته | ١١٤ |
اتحاد السبب لا يقوم باقتضاء حکم الجمع فلم يکن فيه دفع الإيراد بل تسليمه | ١١٥ |
الحجامة أحبّ من الفصد | ١١٥ |
حدُّ الخروج الانتقال من الباطن إلى الظاهر، وذلك يُعْرفُ بالسيلان من موضعه | ١١٧ |
ليس المراد بالنجاسة رطوبة الفرج؛ فإنّها طاهرة عند الإمام رضي الله تعالى عنه | ١١٩ |
المجبوب إذا خَرَج منه ما يشبه البول، فإن كان قادراً على إمساكه، إن شاء أمسكه وإن شاء أرسله فهو بول يُنْقضُ الوضوءَ، وإن كان لا يقدر على إمساكه لا ينقض ما لم يسل..... | ١٢١ |
رطوبة الرحم أيضاً طاهرةٌ عند الإمام.......... | ١٢٢ |
قال في الدرّ: قيء حيّة أو دودٍ كثير لطهارته في نفسه كماءِ فم النائم، فإنّه طاهرٌ مطلقاً، به يُفتى وكلام الإمام عليه... | ١٢٧ |
النوم والجنون والإغماء وغيرها حدثٌ، وليست بنجسةٍ... إلخ | ١٣٢ |
لا تظنّ أنَّ النوم مَظنّة الانتشار، والانتشار مظنّة خروج المذي | ١٣٦ |
إذا لم يكن الرجل مذاءً فالانتشار لا يكون مظنّةَ تلك البَلّة | ١٣٦ |
من عجز عن الصّلاة قائماً أو قاعداً فصلّى مضطجعاً، فنام فيها ينقض وضوءه | ١٣٨ |