١١٥ | يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ | ٤٨١ | |
مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللهِ | ١١٦ | التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ | ٤٨٢ |
لَا يَجُوْزُ لِلْمَعْتُوْهِ طَلَاقٌ | ١١٧ | إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِ الأُمَمُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ | ٤٨٤ |
الْمَرْأَةِ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا | ١١٨ | لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ | ٤٨٨ |
كِتَابُ النَّفَقَاتِ | كِتَاب الْمُسَاقَاةِ | ||
إِذَا بَاتَ أَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا | ١١٩ | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً | ٣٥٩ |
إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ | ١٢٠ | لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ | ٣٦٠ |
كِتَاب الرَّضَاعِ | إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ | ٣٦١ | |
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ | ١١٤ | حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ | ٣٦٢ |
مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ | ٢٦٢ | كتاب الْفَرَائِض | |
لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ | ٢٦٣ | أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا | ١٨٦ |
لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ | ٢٦٤ | أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَد ولد زنى | ١٨٧ |
كِتَابُ الْبُيُوع | مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ | ١٩٠ | |
مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا | ١٨١ | لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ | ٣٦٤ |
رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا | ١٨٢ | إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ | ٣٦٥ |
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ | ١٨٣ | أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ | ٤١٣ |