عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

ثم يَغسِل يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى مِرفَقَيه ثلاثًا ثم يغسل يده اليسرى، ويَسُنُّ أن يستوعب عضديه، ويُحرّك الخاتم ويُخَلِّل أصابعَ اليَدَين بالتَّشبِيك (وعندئذٍ يغلق الصُّنبُور)، كثير من النَّاس يأخذ غرفة بيده ويصبّها بحيث يسيل الماء إلى المرفق ولكن لا يصل إلى طرفي اليد فتُغسَل اليد على ما ذُكِرَ، وبعد ذلك لا حاجة إلى تجديد غسل المرفق بماء جديد كما يفعله بعض الناس؛ لأنه يكون إسرافًا.

ثمّ يمسح كل رأسه ثلاثًا بأن يَبُلَّ يَدَيه ويضع إبهاميه على صدغيه ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه لقفاه ثم يردّهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب وإلّا فليقتصر على الذهاب.

ويكفي المسح على العِمامة والقلنسوة بشرطِ أنْ يمسح على ناصية رأسه ثم يُكمِلُ المسح على العِمامة.

ثم يمسح أُذُنَيه ظاهِرَهما بإبهاميه وباطِنَهما بسبابتيه ثلاثًا بماءٍ جديدٍ، ثم يَمْسَحُ صِمَاخَيه بطرفي سبابتيه ثلاثًا بماءٍ جديدٍ، ثم يلصق كفّيه وهما مبلولتان بالأذنين ثلاثًا.

ويعوّد نفسه على إغلاق الصُّنبُور قبل مسح الرأس والأذنين؛ لأنَّ تركه مفتوحًا عبثًا يكون فيه إسراف.


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53