عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

أكثر من الحاجة وذلك يمكن أن ينشأ وجه من الإسراف[1].

(٤) وبعض الناس يغسل اليد تحت الصنبور من أطراف الأصابع إلى المرفق أو من أطراف أصابع القدم إلى الكعب ثم يعيد ذلك إلى أطراف الأصابع هكذا يصير مرّتين والمتوضّيء يعدّه مرّة هكذا يغسله مرتين أو ثلاث مرات ولم يكتف بهذا بل يستمرّ ذلك وبهذا يكون قد غسل اليدين خمس مرات بدل من ثلاث، لذا ينبغي أن يقطع الماء في كل مرة من أطراف الأصابع إلى المرفق أو الكعب ثم يبدأ مرّة ثانية كما بدأ في الأولى؛ لأنَّ هذه هي السنّة بأنْ يفيض الماء من أطراف الأصابع إلى المرفقين أو الكعبين لا العكس، يعني صَبُّ الماء من المِرفقين أو الكعبين إلى أطراف الأصابع هذا ليس بسنَّة[2].

القول الجامع هو أن يعمل بالرِّفق، وما أحسن قول سيِّدنا الإمام محمّد بن إدريس الشّافعي رحمه الله تعالى: قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي[3].


 

 



[1] "الفتاوى الرضوية"، الجزء ب، ١/١٠٤١، تعريبًا من الأردية.

[2] "الفتاوى الرضوية"، الجزء ب، ١/١٠٤٢، تعريبًا من الأردية.

[3] "شرح النووي على صحيح مسلم"، الجزء الرابع، ٢/٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53