عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فندمتُ على ما أفتيتُ به) اﻫ.

ومن ذلك إفتاء جدّ المقدسي بجواز أخذ الحق من خلاف جنسه حذار تضييع الحقوق.

قال في ردّ المحتار[1]: (قال القهستاني: وفيه إيماءٌ إلى أنّ له  أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع، فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا؛ فإنّ الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي[2] اﻫ. قلت: وهذا ما قالوا: إنّه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي[3] من كتاب الحجر قال: ونقل جَدّ والدي لأمّه


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب السَّرقة، مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة، ١٢/٣٣٩، تحت قول ٠الدر٠: وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس.

[2] أي: ٠المجتبى٠ شرح ٠مختصر القدوري٠ لأبي الرجاء مختار بن محمود بن محمد نجم الدين الزاهدي الغزميني (ت٦٥٨ﻫ).   

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣١، و٢/١٥٩٢، و٠الفوائد البهية٠، صـ٢٨٠).

[3] ٠شرح نظم الكنز٠ = ٠أوضح رمز على نظم الكنز٠، لعلي بن محمد بن خليل بن محمد نور الدين ابن غانم المقدسي (ت١٠٠٤ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٥١٦، ٠هدية العارفين٠، ١/٧٥٠، ٠الأعلام٠، ٥/١٢).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568