الجمال الأشقر[1] في شرحه لـالقدوري[2]: أنّ عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق، والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أيّ مالٍ كان، لا سيّما في ديارنا؛ لمداومتهم للعقوق) اﻫ.
ومن ذلك إفتائي مراراً بعدم انفساخ نكاح إمرأة مسلم بارتدادها، لما رأيت من تجاسرهن مبادرةً إلى قطع العصمة مع عدم إمكان استرقاقهنّ في بلادنا ولا ضربهنّ وجبرهنّ على الإسلام كما بيّنته في السير من فتاوانا[3]، وكم له من نظير.
وعلى الثاني إن لم تكن فيها رواية عن الإمام فخارج عمّا نحن فيه، ولا شكّ أنّ الرجوع إذ ذاك إلى المجتهدين في المذهب.
وإن كانت، فإمّا مختلفة عنه أو لا؟
على الأوّل الرجوع إليهم، وكيف ما كان لا يكون خروجاً عن قوله رضي الله تعالى عنه، ولا أعني بالاختلاف مجيئ النوادر على خلاف الظاهر، فإنّ ما خرج[4] عن ظاهر الرواية مرجوع عنه كما نصّ عليه البحر[5]
[1] لم نطلع على ترجمته.
[2] ٠القدوري٠ = ٠مختصر القدوري٠: للإمام أبو الحسين أحمد بن محمّد بن أحمد بن جعفر القدوري، البغدادي، الحنفي (ت٤٢٨ﻫ).
(٠الأعلام٠، ١/٢١٢، ٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣١).
[3] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١٢/ ٢٤٣-٢٤٥.
[4] فـ: ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه.
[5] ٠البحر٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٤.