عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

والخيرية[1] والشامي[2] وغيرهم، وما رجع عنه لم يبق قولاً له، فتثبّت.

وعلى الثاني إمّا وافقه صاحباه، أو أحدهما، أو خالفاه:

على الأوّل العمل بقوله قطعاً، ولا يجوز لمجتهدٍ في المذهب أن يخالفهم إلاّ في صور الثنيا أعني: الحوامل الستّ، فإنّه ليس خلافهم بل في خلافه خلافهم.

وكذلك على الثاني كما نصّوا عليه أيضاً.

وعلى الثالث إمّا أن يتفقا على شيءٍ واحد، أو خالفا وتخالفا، على الثاني العملُ بقوله مطلقاً، وعلى الأوّل إمّا أن يتفق المرجّحون على ترجيح قولهما أو قوله أو لا، ولا بأن يختلفوا فيه أو لا يأتي ترجيح شيء منهما:

الأوّل لا كان ولا يكون قطّ أبداً إلاّ في إحدى الحوامل الستّ، وحينئذٍ نتبعهم؛ لأنّه قول إمامنا بل أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم صورياً لهما وضرورياً له، وإن جهد أحدٌ غاية جهده أن يستخرج فرعاً من غير الستّ أجمع فيه المرجّحون عن آخرهم على ترك قوله واختيار قولهما، فلن يجدنّه أبداً، ولله الحمد.

والثاني ظاهر أنّ العمل بقوله إجماعاً لا ينبغي أن ينتطح فيه عنزان، فالمسائل إلى هنا لا خلافَ فيها، وفيها جميعاً العملُ بقول الإمام مهما وجد.

بقي الثالث وهو ثامن ثمانية من هذه الشقوق، فهو الذي أتى فيه الخلاف، فقيل هنا أيضاً: لا تخييرَ حتى للمجتهد، بل يتبع قول الإمام


 



[1] ٠الخيرية٠، كتاب الشهادات، ٢/٣٣.

[2] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، مطلب مشاورة أبي حنيفة لأصحابه في الفقه، ١/٢٢٠، تحت قول ٠الدرّ٠: فكان كلّ يأخذ برواية عنه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568