عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قال[1]: (وأمّا إذا خالفاه واتفقا على جواب واحد، حتى صار هو في جانب، وهما في جانب، فقيل: يترجح قوله أيضاً، وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك، وقيل: يتخير المفتي. وقول السراجية: والأوّل أصحّ إذا لم يكن المفتي مجتهداً يفيد اختيار القول الثاني إن كان المفتي مجتهداً، ومعنى تخييره أنّه ينظر في الدليل، فيفتي بما يظهر له، ولا يتعين عليه قول الإمام، وهذا الذي صحّحه في الحاوي أيضاً بقوله: والأصحّ أنّ العبرة لقوّة الدّليل؛ لأنّ اعتبار قوّة الدليل شأن المفتي المجتهد، فصار فيما إذا خالفه صاحباه ثلاثة أقوال: الأوّل: اتّباع قول الإمام بلا تخيير. الثاني: التخيير مطلقاً. الثالث: وهو الأصحّ التفصيل بين المجتهد وغيره، وبه جزم قاضي خان[2] كما يأتي، والظّاهر أنّ هذا توفيق بين القولَين بحمل القول باتّباع قول الإمام على المفتي الذي هو غير مجتهد، وحمل القول بالتخيير على المفتي المجتهد) اﻫ.

ثمّ قال[3]: (وقد عُلم من هذا أنّه لا خلاف في الأخذ بقول الإمام إذا


 



[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٦- ٢٧.

[2] هو أبو المحاسن حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز الأوزجندي الفرغاني الفقيه الحنفي الإمام فخر الدين المعروف بقاضي خان (ت٥٩٢ﻫ). من تصانيفه: ٠الفتاوى٠ و٠الأمالي٠، و٠شرح أدب القضاء٠ للخصّاف، و٠شرح الجامع الصغير٠ ، و٠شرح الجامع الكبير٠ ، وغير ذلك.

(٠الأعلام٠، ٢/٢٢٤، ٠كشف الظنون٠، ٢/١٢٢٧، ٠هدية العارفين٠، ١/٢٨٠).

[3] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠،١ ١/٢٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568