ورابعاً: أهمّ من الكلّ[1] دفع ما أوهمه عبارة الدرّ مِن أنّ تصحيح الحاوي: اعتبار قوّة المُدرك مطلق لاقتصاره من نصّه على فصلٍ واحد وليس كذلك، ففي (٢٣)الحاوي القدسيّ[2]: (متى كان قول أبي يوسف ومحمد موافق قولَه لا يتعدّى عنه إلاّ فيما مست إليه الضّرورة، وعُلم أنّه لو كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لَأفتى به، وكذا إذا كان أحدهما معه، فإن خالفاه في الظّاهر[3] قال بعض المشايخ: يأخذ بظاهر قوله، وقال بعضهم: المفتي مخيّر بينهما إن شاء أفتى بظاهر قوله وإن شاء أفتى بظاهر قولهما، والأصحّ أنّ العبرة بقوّة الدليل) اﻫ.
فهذا كما ترى عين ما في الخانية لا يخالفها في شيء، فقد ألزم اتّباع قول الإمام إذا وافقه صاحباه، وكذا إذا وافقه أحدهما، وإنّما جعل الأصحّ العبرة بقوّة الدّليل إذا خالفاه معاً لا مطلقاً كما أوهمه الدرّ، ومعلومٌ أنّ معرفة قوّة الدليل وضعفه خاصٌ بأهل النظر، فوافق تقديم الخانية تخيير المجتهد؛ لأنّه إنّما[4] يقدّم الأظهر الأشهر.
وقد علمتَ أن لا خلف، فاحفظ هذا كيلا تزلّ في فهم مراده حيث ينقلون عنه القطعة الأخيرة فقط أنّ العبرة بقوة الدليل، فتظنّ عمومه للصّور،