وإنّما هو في ما إذا خالفاه معاً، وبأمثال[1] ما وقع هاهنا في نقل ش كلامَ جامع الفصولين، ونقل الدرّ كلامَ الحاوي وما وقع فيهما من الاقتصار المخلّ يتعين أنّه ينبغي مراجعة المنقول عنه إذا وجد، فربّما ظهر شيء لا يظهر مما نقل وإن كانت النَقَلَةُ ثقات معتمدين، فاحفظ.
وقد قال في (٢٤)شرح العقود بعد نقله ما في الحاوي[2]: (الحاصل: أنّه إذا اتّفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلاّ لضرورةٍ، وكذا إذا وافقه أحدهما، وأمّا إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه، فإن انفرد[3] كلٌّ منها بجواب أيضاً بأن لم يتفقا على شيء واحد فالظّاهر ترجيح قوله أيضاً).
أقول: وهذه نفيسة أفادها، وكم له من فوائد أجادها، والأمر كما قال لقول الخانية[4]: (يأخذ بقول صاحبَيه)، وقولها[5]: (يختار قولهما)، وقول السراجية[6] وغيرها[7]: (وصاحباه في جانب).
[1] فـ: ليجتنب النقل بالواسطة مهما أمكن.
[2] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠،١/٢٦.
[3] فـ: الترجيح لقول الإمام أي: بلا خلاف إذا خالفا وتخالفا.
[4] ٠الخانية٠، فصل في رسم المفتي، ١/٢.
[5] المرجع السابق.
[6] ٠السراجية٠، كتاب أدب المفتي والتنبيه على جواب، صـ١٥٧.
[7] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٣٠، تحت قول ٠الدرّ٠: والأصحّ كما في ٠السراجية٠.
و٠الهندية٠، كتاب أدب القاضي، الباب الأوّل، ٣/٣٠٦.