سليمان[1] قال: إنّ هذه الفتاوى هي اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب المذهب، قال: وكذا كان يقول (٣٦) غيره من مشايخنا وبه أقول) اﻫ.
وتقدّم[2] قول (٣٧)الخيرية ثمّ (٣٨) ش[3]: (المقرّر عندنا أنّه لا يفتى ولا يُعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم إلاّ لضرورة وإن صرّح المشايخ أنّ الفتوى على قولهما) اﻫ.
وأيضاً قول (٣٩)البحر ثمّ (٤٠) ش[4]: (يجب الإفتاء بقول الإمام وإن لم يعلم من أين قال) اﻫ.
وفي (٤١)ردّ المحتار[5]: (قد قال في (٤٢)البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما، أو قول أحدهما إلاّ لضرورة من ضعف دليل أو تعامل
[1] هو سليمان بن وهيب بن عطاء، أبو الربيع ابن أبي العز، صدر الدين الأذرعي، شيخ الحنفية في زمانه وعالمهم. (ت٦٧٧ﻫ)، من تصانيفه: ٠الزيادات٠ في الفروع، ٠مناسك الحج٠، ٠الوجيز الجامع لمسائل الجامع٠ في الفقه.
(٠الأعلام٠، ٣/١٣٧-١٣٨، ٠هدية العارفين٠، ١/٤٠٠).
[2] انظر صـ١٠٥.
[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٣٥، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي وقف ٠البحر٠ إلى آخره. ملتقطاً.
[4] ٠البحر٠، كتاب القضاء، فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين، ٦/٤٥٢،
و٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٣٥، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي وقف ٠البحر٠ إلى آخره.
[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، ٢/٤٩٠-٤٩١، تحت قول ٠الدرّ٠: وهو نصّ في الباب.