بخلافه كالمزارعة وإن صرّح المشايخ بأنّ الفتوى على قولهما) اﻫ. وهكذا أقرّه في (٤٣)منحة الخالق[1].
و(٤٤)فيه مِن النكاح قبيل الولي في مسألة دعوى النكاح منه أو منها ببيّنة الزور وقضاء القاضي بها عند قول الدرّ[2]: (تحلّ له خلافاً لهما، وفي الشرنبلالية[3] عن المواهب[4]: وبقولهما يفتى)، ما نصّه[5]: (قال الكمال[6]: قول الإمام أوجه، قلت: وحيث كان الأوجه فلا يعدل عنه لما تقرّر أنّه لا يعدل عن قول الإمام إلاّ لضرورة، أو ضعف دليله كما أوضحناه في رسم المفتي وشرحها) اﻫ.
[1] انظر ٠منحة الخالق٠، كتاب الصلاة، ١/٤٢٧.
[2] ٠الدرّ٠، كتاب النكاح، ٨/١٧٤-١٧٥، ملتقطاً.
[3] ٠الشرنبلالية٠ = ٠غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكّام٠: وهي حاشية لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي الحنفي (ت١٠٦٩ﻫ)، على ٠درر الحكام شرح غرر الأحكام٠ لمنلا خسرو.
(٠كشف الظنون٠، ٢/١١٩٩-١٢٠٠، و٠معجم المؤلّفين٠، ١/٥٧٥).
[4] أي: ٠مواهب الرحمن في مذهب النعمان٠ لإبراهيم بن موسى بن عبد الله بن أبي بكر ابن علي الطرابلسي ثم القاهري برهان الدين الحنفي (ت٩٢٢ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٨٩٥، ٠هدية العارفين٠، ١/٢٥).
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ٨/١٧٥-١٧٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وبقولهما يفتى. ملتقطاً.
[6] أي: صاحب ٠فتح القدير٠.