عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

يكن المفتي مجتهداً صريحٌ في أنّ المجتهد  يعني: مَن كان أهلاً للنظر في الدليل  يتّبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاً، وإلاّ اتّبع الترتيب السابق، وعن هذا تراهم قد يرجّحون قول بعض أصحابه على قوله كما رجّحوا قول زفر وحده في سبع عشرة مسألة، فنتبع ما رجّحوه؛ لأنّهم أهل النظر في الدليل) اﻫ.

وقال في قضائه[1]: (لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور إلاّ إذا كان له ملكةٌ يقتدر بها على الاطّلاع على قوّة المدرك، وبهذا رجع القول الأوّل إلى ما في الحاوي من أنّ العبرة في المفتي المجتهد لقوّة المدرك، نعم فيه زيادة تفصيلٍ سكت عنه الحاوي، فقد اتفق القولان على أنّ الأصحّ هو إنّ المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب التّرجيح لا يلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق بل عليه النظر في الدليل، وترجيح ما رجح عنده دليله، ونحن نتّبع ما رجّحوه واعتمدوه كما لو أفتوا في حياتهم كما حقّقه الشّارح في أوّل الكتاب[2] نقلاً عن العلاّمة قاسم، ويأتي[3] قريباً عن الملتقط[4]: أنّه إن لم يكن مجتهداً فعليه تقليدهم واتّباع رأيهم، فإذا قضى


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ١٦/٢٧٧-٢٧٨، تحت قول ٠الدر٠: ولا يخيّر إلاّ إذا كان مجتهداً.

[2] انظر ٠الدرّ٠، ١/٢٥٦.

[3] انظر ٠الدرّ٠، ١٦/٢٨٠.

[4] انظر ٠الملتقط٠ = ٠مآل الفتاوى٠: للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمّد بن يوسف الحسني المدني السمرقندي (ت٥٥٦ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٥٧٤، ١٨١٣، ٠الأعلام٠، ٧/١٤٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568