ورابعاً: إن كان لهذا القول المحدث أثر في الزُبر كان قول التقييد بتقليد الإمام مرجّحاً عليه وواجب الاتباع بوجوه:
الأوّل[1]: أنّه قول صاحب الإمام الأعظم، بحر العلم، إمام الفقهاء والمحدّثين والأولياء، سيّدنا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته العظيمة في الدين والدنيا والآخرة، فقد قال في الحاوي القدسي ونقلتموه أنتم في شرح العقود[2]: (متى لم يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةٌ يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف، ثمّ بظاهر قول محمد، ثمّ بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم، الأكبر فالأكبر إلى آخر مَن كان من كبار الأصحاب) اﻫ.
الثاني[3]: عليه الجمهور، والعمل بما عليه الأكثر كما صرّحتم به في ردّ المحتار[4] والعقود الدرّية[5]، وأكثرنا النصوص عليه في فتاوانا وفي
فصل القضاء في رسم الإفتاء[6].
[1] فـ: معروضة عليه.
[2] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٦.
[3] فـ: معروضة عليه.
[4] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٣٠، تحت قول ٠الدرّ٠: والأصحّ كما في ٠السراجية٠.
[5] ٠العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية٠، مسائل وفوائد شتىّ من الحظر والإباحة، ٢/٣٦٩-٣٧٠: للسيد محمد أمين الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين الشامي (ت١٢٥٢ﻫ). (٠إيضاح المكنون٠، ٢/١١٣، ٠هدية العارفين٠، ٢/٣٦٧).
[6] ٠فصل القضاء في رسم الإفتاء٠: للشيخ الإمام أحمد رضا القادري الحنفي (ت١٣٤٠ﻫ)، هذه الرسالة غير مطبوعة.
(٠حياة أعلى حضرة٠، ٢/٦٩).