عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

بخلافه لا ينفذ حكمه، وفي فتاوى ابن الشلبيّ: لا يعدل عن قول الإمام إلاّ إذا صرّح أحدٌ من المشايخ بأنّ الفتوى على قول غيره، وبهذا سقط ما بحثه في البحر[1]: مِن أنّ علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه) اﻫ.

أقول أولاً[2]: هذا كما ترى قولٌ مستحدثٌ.

وثانياً[3]: زاد إحداثاً باتّباع الترجيح المخالف لإجماع أئمّتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم، وقد سمعت صرائح النصوص على خلافه، نعم! نتّبع القول الضّروري حيث كان وجد مع ترجيح أو لا، بل ولو وجد الترجيح بخلافه كما علمت، فليس الاتّباع فيه للترجيح بل لقول الإمام.

وثالثاً: فيه ذهولٌ[4] عن محل النّزاع كما علمت تحريره، بل فوق ذلك؛ لأنّ[5] ما خالف فيه صاحباه ينقسم الآن إلى ستّة أقسام، إمّا يتفق المرجّحون على ترجيح قوله، أو قولهما، أو يكون أرجح الترجيحَين لكثرة المرجّحِين، أو قوّة لفظ الترجيح له أو لهما، أو يتساويان فيه، أو في عدمه، ولا يستأهِل لخلاف السيّد إلاّ الرابع أن يكون أرجح الترجيحَين لهما، فإذن هو عاشر عشرة، وقد تعدّى إلى ما هو أعمّ من المقسم أيضاً وهو اتّباع الترجيح سواء خالفه صاحباه أو أحدهما أو لا أحدٌ.


 



[1] انظر ٠البحر٠، كتاب القضاء، ٦/٤٥٣.

[2] فـ: معروضة على العلامة ش.

[3] فـ: معروضة عليه.

[4] فـ: معروضة عليه. 

[5] فـ: معروضة عليه. 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568