عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

هذا إذا اتّفقوا، فكيف وقد اختلفوا؟! وفي أحد الجانبَين الإمام الأعظم المجتهد المطلق الذي لم يلحق غباره ولم يبلغ مجموعهم عشر فضله ولا معشاره...؟ هل هذا إلاّ جمعاً بين الضبّ والنون؛ إذ حاصله أنّ الإمام وأصحابه وأصحاب الترجيح في مذهبه إذا أجمعوا كلّهم أجمعون على قولٍ لم يجب على المقلّدين الأخذ به، بل يأخذون به أو بما تهوي أنفسهم من قيلاتٍ خارجة عن المذهب، لكن إذا قال الإمام قولاً وخالفه صاحباه، ورجّح مرجّحون كلاًّ من القولَين، وكان الترجيح في جانب الصاحبَين أكثر ذاهباً أو آكد لفظاً، فح يجب تقليد هؤلاء ويمتنع تقليد الإمام ومَن معه، بل[1] إن أجمع الإمام وصاحباه على شيء، ورجّح ناسٌ من هؤلاء المتأخرين قيلاً مخالفاً لإجماعهم وجب ترك تقليد الأئمة إلى تقليد هؤلاء وأتباعهم، هذا هو الباطل المبين لا دليلَ عليه أصلاً من الشرع المتين، والحمد لله رب العالمين.

وبه ظهر أنّ قول البحر[2] وإن كان مبنيّاً على ذلك الحق المنصور المعتمد المختار المأخوذ به قولاً عند الأئمة الكبار، وفعلاً عندهم وعند هؤلاء المنازعين الأخيار، لكن[3] ما زعم السيّد لا يبتنى عليه ولا على ما زعم أنّه المختار، بل يخالفهما جميعاً بالإعلان والجهار، والحجّة لله العزيز الغفار والصلاة والسلام على سيّد الأبرار وآله الأطهار وصحبه الكبار وعلينا معهم في دار القرار، آمين.


 



[1] فـ: معروضة عليه. 

[2] انظر صـ١٦٠-١٦١.

[3] فـ: معروضة على العلامة ش. 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568