عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

قوله: قول السراجية صريح أنّ المجتهد يتبع ما كان أقوى، وإلاّ اتّبع الترتيب فنتبع ما رجّحوه[1]:

أقول: رحمك الله، قولك[2]: فنتبع ما رجّحوه إن كان داخلاً في ما ذكرتَ من مفاد السراجية فتوجيه القول بضدّه وردّه، فإنّ السراجية توجب على غير المجتهد اتّباع الترتيب لا الترجيح، وإن كان زيادةً من عندكم فمخالف للمنصوص، وتفريعٌ للشيء على ما هو تقريع له، فإنّك إن كنت أهل النظر فعليك بالنظر المصيب، أو لا، فعليك بالترتيب فمن أين هذا الثالث الغريب...؟!.

قوله: لا يجوز له مخالفة الترتيب إلاّ إذا كان له ملكةٌ فعليه ترجيح ما رجّح عنده، ونحن نتبع ما رجّحوه[3]:

أقول: رحمك الله[4]، هذا كذلك، فحاصل كلامهم جميعاً ما ذكرتَ إلى قولك: ونحن، أمّا هذا فردّ عليه وخروج عنه، فإنّ مَن لا ملكةَ له لا يجوز له عندهم مخالفة الترتيب، وأنتم أوجبتموه عليه إدارة له مع الترجيح.


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، مطلب: المعوّل عليه قوة الدليل في الترجيح... إلخ، ١/٢٣٢، تحت قول ٠الدرّ٠: وصحّح في ٠الحاوي القدسي٠ قوة المدرك. ملخّصاً.

[2] فـ: معروضة عليه.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ١٦/٢٧٧، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا يخيّر إلاّ إذا كان مجتهداً، ملخصاً.

[4] فـ: معروضة على العلامة ش. 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568