عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

في الفقه ووجوه الاجتهاد، فيجوز ترك رأيه برأيه) اﻫ. فإذا جاز للمجتهد أن يترك رأيه برأي مَن هو أقوى منه مع أنّه مأمور باتّباع رأيه وليس له تقليد غيره، فإنّ ترْكَنا آراء هؤلاء المفتين لرأي إمامنا وإمامهم الأعظم  الذي هو أقوى من مجموعهم في الفقه ووجوه الاجتهاد بل فضله عليهم كفضلهم علينا أو هو أعظم  الأولى بالجواز وأجدر.

قوله: سقط ما بحثه في البحر[1]:

أقول: سبحان الله[2]! هو الحكم المأثور، ومعتمد الجمهور، والمصحّح المنصور، فكيف يصحّ تسميته بحث البحر هذا.

وأقول: يظهر لي في توجيه[3] كلامه رحمه الله تعالى أنّ مراده إذا اتفق المرجّحون على ترجيح قول غيره رضي الله تعالى عنه ذكره ردّاً لما فهم من إطلاق قول البحر: وإن أفتى المشايخ بخلافه، فإنّه بظاهره يشمل ما إذا أجمع المشايخ على ترجيح قول غيره، والدليل على هذه العناية في كلام ش أنّه إنّما تمسّك باتّباع المرجّحين وأنّهم أعلم وأنّهم سبروا الدلائل فحكموا بترجيحه ولم يلمّ في شيء من الكلام إلى صورة اختلاف الترجيح فضلاً عن أرجحيّة أحد الترجيحَين، ولو كان مراده ذلك لم يقتصر على اتّباع


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، مطلب: يفتى بقول الإمام على الإطلاق، ١٦/٢٧٨، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا يخيّر إلاّ إذا كان مجتهداً، ملخصاً.

[2] فـ: معروضة عليه.

[3] فـ: السعي الجميل في توجيه كلام العلامة الشامي رحمه الله تعالى عليه.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568