المرجّحين، فإنّه حاصل ح في كلا الجانبَين، بل ذكر اتّباع أرجح الترجيحَين، ويؤيّده أيضاً ما قدّمنا في السابعة[1] من قوله رحمه الله تعالى[2]: (لما تعارض التصحيحان تساقطا، فرجعنا إلى الأصل وهو تقديم قول الإمام) اﻫ.
وهذا وإن كان ظاهره فيما استوى الترجيحان لكن ما ذكره مترقياً عليه عن الخيرية والبحر يعيّن أنّ الحكم أعمّ، ويؤيّده أيضاً ما جعل آخر الكلام محصل جميع كلام الدرّ في المرام؛ إذ قال[3]: (قوله: فليحفظ، أي: جميع ما ذكرناه، وحاصله: أنّ الحكم إن اتفق عليه أصحابنا يفتى به قطعاً، وإلاّ فإمّا أن يصحّح المشايخ أحد القولَين فيه، أو كلاّ منهما أو لا، ولا، ففي الثالث: يعتبر الترتيب، بأن يفتى بقول أبي حنيفة، ثمّ أبي يوسف... إلخ أو قوّة الدليل ومرّ التوفيق، وفي الأوّل: إن كان التصحيح بأفعل التفضيل خيّر المفتي وإلاّ فلا، بل يفتى بالمصحّح فقط، وهذا ما نقله عن الرسالة[4].
[1] انظر صـ١٠٤-١٠٥.
[2] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، مطلب: إذا تعارض التصحيح، ١/٢٣٥، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي وقف ٠البحر٠ إلى آخره.
[3] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٤١-٢٤٢، تحت قول ٠الدرّ٠: فليحفظ.
[4] هي ٠آداب المفتي٠، كما نص عليه ح، واسمها ٠أدب المفتي والمستفتي٠: للعلامة أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن تقي الدين المعروف بابن الصّلاح الشهرزوري الشافعي (ت٦٤٣ﻫ)، وينقل عنه ابن عابدين في رسالته ٠رسم المفتي٠.
(٠ردّ المحتار٠، ١/٢٤٢، ٠كشف الظنون٠، ١/٤٨، الأعلام٠، ٤/٢٠٧).