وفي الثاني: إمّا أن يكون أحدهما[1] بأفعل التفضيل أو لا، ففي الأوّل قيل: يفتى بالأصحّ، وهو المنقول عن الخيرية، وقيل: بالصحيح، وهو المنقول عن شرح المنية، وفي الثاني: يخيّر المفتي، وهو المنقول عن وقف البحر والرسالة، أفاده ح[2]) اﻫ.
فما ذكره في الثالث عين مرادنا، وكذا ما ذكره في الأوّل، أمّا استثناء ما إذا كان التصحيح بأفعل، فأقول: يخالف[3] نفسه ولا يخالفنا، فإنّ الترجيح إذا لم يوجد إلاّ في جانب واحد كما جعله محمل الرسالة ومع ذلك خيّر المفتي لم يكن عليه اتّباع ما رجّحوه، والتأويل بأنّ أفعل أفاد أنّ الرواية المخالفة صحيحة أيضاً كما قالاه هما وط[4].
فأقول أوّلاً: هذا مسلّم[5] إذا قُوبل الأصحّ بالصحيح، أمّا إذا ذكروا قولَين، وقالوا في أحدهما وحده أنّه الأصحّ، ولم يُلِمُّوا ببيان قوّة ما في الآخر
[1] عـ: أقول فـ: يشمل ما إذا كان كلاهما به، ولا يتأتّى فيه الخلاف المذكور فكان ينبغي أن يقول أحدهما وحده ليشمل قوله: أو لا ما إذا كان بأفعل. ١٢ منه غفر له
فـ: معروضة على العلامة ش.
[2] ٠ح٠ = حاشية الحلبي المسمّاة ٠تحفة الأخيار على الدرّ المختار٠: لبرهان الدين أبي الصفا إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي المداري الحنفي، (ت١١٩٠ﻫ).
(٠إيضاح المكنون٠، ١/٢٤٠).
[3] فـ: معروضة عليه.
[4] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٤١، و٠ط٠، خطبة الكتاب، ١/٤٩.
[5] فـ: معروضة عليه وعلى العلامتين ح وط.