أصلاً فلا يفهم منه إلاّ أنّ الأوّل هو الراجح المنصور، ولا ينقدح في ذهن أحد أنّهم يريدون به تصحيح كلا القولَين وأنّ للأوّل مزية ما على الآخر، فـأفعل هاهنا من باب أهل الجنة خير مستقرّاً وأحسن مقيلاً، ولو سبرت كلماتهم[1] لوجدتهم يقولون: هذا أحوط، وهذا أرفق، مع أنّ الآخر لا رفقَ فيه ولا احتياط، وهذا بديهي عند من خدم كلامهم.
ولذا[2] قال في الخيرية من الطّلاق[3]: (أنت على علمٍ بأنّه بعد التنصيص على أصحيّته لا يعدل عنه إلى غيره) اﻫ. بل قال في صلحها في مسألةٍ قالوا فيها[4]: (لقائلٍ أن يقول: تجوز وهو الأصحّ، ولقائلٍ أن يقول: لا، ما نصّه: حيث ثبت الأصحّ لا يعدل عنه) اﻫ.
وهذا مفاد[5] متنه العقود وإن مال في شرحه إلى ما هنا فإنّه قال[6]:
وحيثما وجدت قولَين وقد |
| صحّح واحد، فذاك المعتمد |
بنحو ذا الفتوى عليه الأشبه، |
| والأظهر، المختار، ذا والأوجه. |
[1] فـ: ربّما لا يكون أفعل في قول الفقهاء هذا أصح أحوط أرفق أوفق وأمثاله من باب التفضيل.
[2] فـ: إذا ثبت الأصح لا يعدل عنه أي: إذا لم يوجد الأقوى منه.
[3] ٠الخيرية٠، كتاب الطلاق، مطلب: علّق طلاقها على عدم إيفائها... إلخ، ١/٣٩.
[4] ٠الخيرية٠، كتاب الصلح، ٢/١٠٤، ملخصاً.
[5] فـ: معروضة على العلامة ش.
[6] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٣٧.