فالوجه عندي حمل كلام الرسالة على ما إذا ذيّلت أحدهما بـأفعل والأخرى بغيره، فيكون ثالث ما في المسألة عن الخيرية والغنية من اختيار الأصحّ أو الصحيح وهو التخيير، وهذا أولى من حمله على ما لا يقبل.
لا سيّما! والرسالة مجهولة لا تدرى هي ولا مؤلّفها، والنقل[1] عن المجهول لا يعتمد وإن كان الناقل[2] من المعتمدين كما أفصح به ش في مواضع من كتبه، وبيّناها في فصل القضاء.
وبالجملة فالثنيا تخالف ما قرّره، أمّا أنّها لا تخالفنا؛ فلأنّ[3] مفادها إذ
ذاك التخيير وهو حاصل ما في شقَّي الثاني؛ لأنّه لمّا وقع في شقّه الأوّل الخلاف من دون ترجيح آلَ إلى التخيير، والتخيير مقيّد بقيود قد ذكرها من قبل، وذكرها هنا بقوله[4]: (ولا تنس ما قدّمناه من قيود التخيير) اﻫ، من أعظمها أن لا يكون أحدهما قول الإمام، فإذا كان فلا تخييرَ كما أسلفنا آنفاً نقله.
وقد قال في شرح عقوده[5]: (إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم
[1] فـ: لا يعتمد على النقل عن مجهول وإن كان الناقل ثقة.
[2] فـ: أقول: وثمّ تفصيل يعرفه الماهر بأساليب الكلام والمطلع على مراتب الرجال فافهم. اﻫ منه
[3] فـ: تحقيق أنّ ما ذكر من حاصل كلام ٠الدرّ٠ فإنّه لا يخالفنا.
[4] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، مطلب: حيث أطلق الشارح لفظة شيخنا فالمراد به الرملي، ١/٢٤١، تحت قول ٠الدرّ٠: فيختار الأقوى.
[5] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٤٠.