والآخر قول بعض أصحابه عند عدم الترجيح لأحدهما يقدّم قول الإمام فكذا بعده) اﻫ، أي: بعد ترجيح القولَين جميعاً، فرجع حاصل القول إلى أنّ قول الإمام هو المتّبع، إلاّ أن يتفق المرجّحون على تصحيح خلافه.
فإن قلت: أليس قد ذكر عشر مرجّحات أخر ونفي التخيير مع كل منها:
(١) آكدية التصحيح
(٢)كونه في المتون والآخر في الشروح
(٣) أو في الشروح والآخر في الفتاوى
(٤) أو علّلوه دون الآخر
(٥) أو كونه استحساناً
(٦) أو ظاهر الرّواية
(٧) أو أنفع للوقف
(٨) أو قول الأكثر
(٩) أو أوفق بأهل الزمان
(١٠) أو أوجه، زاد هذَين في شرح عقوده[1].
قلت: بلى ولا ننكرها، أفقال إنّ الترجّح بها آكد من الترجّح بأنّه قول الإمام؟، إنّما ذكر رحمه الله تعالى أنّ التصحيح إذا اختلف وكان لأحدهما مرجّح من هذه، ترجّح ولا تخيير، ولم يذكر ما إذا كان لكلّ منهما مرجّح منها.