فقد حكم بقصر الاعتماد على ما قيل فيه: أفعل، ولم يصحح خلافه، ولما قال في الدر فيمن نسي التسليم عن يساره[1]: (أتى به مالم يستدبر القبلة في الأصحّ).
وكان في القنية[2]: أنّه الصحيح، قال[3] ش[4]: (عبّر الشارح بالأصحّ بدل الصحيح، والخطب فيه سهلٌ) اﻫ.
وكيف يكون سهلاً[5] وهما عندكم على طرفَي نقيضٍ؟! فإنّ الصحيح كان يفيد أنّ خلافه فاسد، وأفاد الأصحّ عندكم أنّه صحيح، فقد جعل الفاسد
صحيحاً.
وثانياً: قد قلتم[6]: علينا اتّباع ما رجّحوه، وليس بيان قوّة للشيء في نفسه ترجيحاً له؛ إذ لا بدّ للترجيح من مرجَّحٍ ومرجَّح عليه، فالمعنى قطعاً ما فضّلوه على غيره، فلا شكّ أنّهم إذا قالوا لأحد قولَين: أنّه الأصح وسكتوا عن الآخَر فقد فضّلوه ورجّحوه على الآخَر فوجب اتّباعه عندكم وسقط التخيير.
[1] ٠الدرّ٠، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، ٣/٤٠٨-٤٠٩.
[2] ٠القنية٠، كتاب الصلاة، باب في القعدة والذكر فيها والقيام منها، صـ٦٠.
[3] فـ: الصحيح والأصحّ متقاربان والخطب فيه سهل.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، مطلب: في خلف الوعيد، وحكم الدعاء بالمغفرة... إلخ، ٣/٤٠٩، تحت قول ٠الدرّ٠: في الأصحّ.
[5] فـ: معروضة على العلامة ش.
[6] فـ: معروضة على العلامة ش.