في الأجناس[1] ثمّ فتح القدير[2]: به يفتى، فقلتم[3]: (أنّه خلاف المعتمد؛ لمخالفته لما نصّ عليه محقّقوا المشايخ، ولما في المتون من أنّه بعد موت الموقوف عليه يعود للفقراء).
ومنها: ما اختار الإمامان الجليلان الطّحاوي والكرخي[4] من إلغاء طلاق السّكران، وفي التفريد[5] ثمّ التتارخانية[6] ثمّ الدرّ[7]: (الفتوى عليه)، فقلتم مثل ح[8]: (قد علمت مخالفته لسائر المتون).
[1] ٠الأجناس٠ في الفروع: للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي (ت٤٤٦ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ١/١١).
[2] ٠الفتح٠، كتاب الوقف، ٥/٤٢٨.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الوقف، ١٣/٤١٥، تحت قول ٠الدرّ٠: وعليه: فلو وقف على رجل.
[4] هو معروف بن فيروز الكرخي، أبو محفوظ: أحد أعلام الزهاد والمتصوّفين، (ت٢٠٠ﻫ) كان من موالى الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم. ولد في كرخ بغداد، ونشأ وتوفي بـ بغداد. اشتهر بالصلاح وقصده الناس للتبرك به.
(٠الأعلام٠، ٧/٢٦٩).
[5] ٠التفريد٠ للسلطان محمود بن سبكْتِكِين الغزنوي الحنفي ثمّ الشافعي، (ت٤٢٢ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ١/٤٢٦، و٠ردّ المحتار٠، ٩/١٣٢).
[6] ٠التاتارخانية٠، كتاب الطلاق، من يقع طلاقه ومن لا يقع، ٣/٢٥٦.
[7] ٠الدرّ٠، كتاب الطلاق، ٩/١٣٣.
[8] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطلاق، مطلب: في الحشيشة والأفيون والبنج، ٩/١٣٣، تحت قول ٠الدرّ٠: والفتوى عليه.