المذكورة إلاّ آكديّة التصحيح وأكثريّة القائلين، ولذا اقتصرنا على ذكرهما فيما مضى، وأيّ أكثريّة أكثر مما في مسألتَي وقت العصر والعشاء؟، حتى ادّعوا على خلاف قوله التعامل بل عمل عامّة الصحابة في العشاء، ولم يمنع ذلك لا سيّما في العصر عن التعويل على قول الإمام، ونقلتم عن البحر وأقررتم[1]: (أنّه لا يعدل عن قول الإمام إلاّ لضرورة وإن صرّح المشايخ: أنّ الفتوى على قولهما كما هنا) اﻫ.
وناهيك به جواباً عن آكديّة لفظ التصحيح، وأيضاً قدّمنا[2] نصوص ش في ذلك في سرد النقول عن كتاب النّكاح وكتاب الهبة، وأيضاً أكثر في ردّ المحتار من معارضة الفتوى بالمتون، وتقديم ما فيها على ما عليه الفتوى وما هو إلاّ لأنّ المتون وضعت لنقل مذهب صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه.
فمنها: الإسناد في البئر إلى يوم أو ثلاثة في حق الوضوء والغسل، والاقتصارُ في حق غيرهما. أفتى به الصبّاغيّ[3]، وصحّحه في
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الصلاة، مطلب في تعبّده عليه السلام قبل البعثة، ٤/٤٩٠-٤٩١، تحت قول ٠الدرّ٠: وهو نصّ في الباب. ملخصاً.
[2] انظر صــ١٥٢-١٥٣.
[3] هو عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصبّاغي ركن الأئمة أبو المكارم المديني الفقيه الحنفي، أخذ عن أبي اليسر محمد البزدوي صنّف ٠شرح مختصر القدوري٠، ٠طلبة الطلبة٠ في لغة الفقه. (٠هدية العارفين٠، ١/٦٠٨).