عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

المحيط[1] والتبيين[2]، وأقرّه في البحر[3] والمنح[4]، واعتمده في التنوير والدرّ[5]، فقلتم[6]: (مخالف لإطلاق المتون قاطبةً [إلى قولكم:] فلا يعوّل عليه وإن أقرّه في البحر والمنح).

ومنها: وقف صدقة على رجل بعينه عاد بعد موته لورثة الواقف[7]: قال


 



[1] ٠المحيط٠ = ٠المحيط البرهاني٠، كتاب الطهارة، الفصل الرابع، ١/١١٦: لبرهان الدين محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي المرغيناني (ت ٦١٦ﻫ).

 (٠الأعلام٠، ٧/١٦١، ٠الفوائد البهيّة٠، صـ٢٦٩، ٠هدية العارفين٠، ٢/٤٠٤).

إذا أطلق ٠المحيط٠ فالمراد به ٠المحيط البرهاني٠، انظر المقولة: [٢٣٨] قوله: فلم ير تقييد عدم الغسل بما إذا نام قائماً أو قاعداً.

[2] ٠تبيين الحقائق٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٢: لأبي محمد، عثمان بن علي فخر الدين الزيلعي الفقيه الحنفي، (ت٧٤٣ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٥١٥، ٠هدية العارفين٠، ١/٦٥٥، ٠الأعلام٠، ٤/٢١٠).

[3] ٠البحر، كتاب الطهارة، ١/٢١٧.

[4] ٠المنح٠ = ٠منح الغفّار شرح تنوير الأبصار٠، صــ١٨-١٩: للشيخ شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي، (ت١٠٠٤ﻫ).   (٠الأعلام٠، ٦/٢٣٩، ٠هدية العارفين٠، ٢/٢٦٢، ٠كشف الظنون٠، ١/٥٠١).

[5] ٠التنوير٠ و٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣٠.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، فصل في البئر، ٢/٣٢-٣٣، تحت قول ٠الدرّ: فيحكم بنجاسته.

[7] ٠الدرّ٠، كتاب الوقف، ١٣/٤١٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568