عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

٣  مسألة جواز التيمّم لخوف فوت صلاة جنازة،[1] (اختلف فيمن له حقّ التقدّم فيها، فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه (أي: التيمّم) لا يجوز للولي؛ لأنّه ينتظر ولو صلّوا، له حقّ الإعادة، وصحّحه في الهداية والخانية وكافي النسفي، وفي ظاهر الرواية: يجوز للولي أيضاً؛ لأنّ الانتظار فيها مكروه، وصحّحه شمس الأئمّة الحلواني أي: سواء انتظروه أو لا).

كتب الشيخ في جدّ الممتار:[2] (قوله: وصحّحه في الهداية والخانية:

أقول: واعتمدته المتون كـمختصر القدوري والمنية والوقاية والإصلاح والنقاية والوافي والغرر، فكان هو المعتمد). أفاد رحمه الله تعالى مع ذكر المراجع العديدة أنّ اعتماد المتون قاضٍ بترجيح هذا التصحيح، فلا يجوز التيمّم للولي.

٤  عرف الماء الجاري في الدرّ المختار[3]: (ما يعدّ جارياً عرفاً)، وذكرنا أنّه الأظهر. قال في ردّ المحتار، صـ١٢٥[4]: وأصحّ، كما في البحر والنهر، أضاف إليه في جدّ الممتار[5]: (والبدائع).


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب التيمم، ٢/١٠٧-١٠٨، تحت قول ٠الدرّ٠: وجاز لخوف فوت صلاة جنازة.

[2] انظر المقولة: [٤٩٦] قوله: وصحّحه في ٠الهداية٠ و٠الخانية٠.

[3] انظر ٠الدرّ٠ كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٤.

[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٢٤، تحت قول ٠الدرّ٠: والأوّل الأظهر.

[5] انظر المقولة: [٢٩٦] قوله: كما في ٠البحر٠ و٠النهر٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568