عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

٥  قال العلاّمة المحشي في آخر الصفحة المذكورة[1]: (ذكره في المحيط وغيره)، يبحث القاري في مثل هذا المقام عن الغير فأرشد إليه الشيخ في الجدّ[2] بقوله: (كـالخانية).

٦  وفي ردّ المحتار، صـ١٢٦[3]: يرجع القول بطهارة الماء الجاري بالماء الجاري. (وبما في الفتح وغيره)، نبّه عليه في الجدّ[4] بقوله: (والخلاصة).

٧  ردّ المحتار، صـ١٤٢[5]: (لكن في البحر عن المحيط: لو وقع سؤر الحمار في الماء يجوز التوضي به ما لم يغلب عليه... إلخ)، في جدّ الممتار[6]: (ومثله فيالسراج عن الوجيز).

٨  ردّ المحتار، صـ١٥٧[7]: (المانع من الوضوء إن كان من قِبَل العباد جاز له التيمّم ويعيد الصلاة إذا زال المانع كذا في الدر والوقاية)،


 



[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٦٢٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وكذا لو حفر نهراً... إلخ.

[2] انظر المقولة: [٢٩٧] قوله: ذكره في ٠المحيط٠ وغيره.

[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٦٢٨، تحت قول ٠الدرّ٠: وهو ما رجّحه الكمال... إلخ.

[4] انظر المقولة: [٢٩٩] قوله: في ٠الفتح٠ وغيره.

[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، فصل في البئر، ٢/١٣، تحت قول ٠الدرّ٠: كذا في ٠الخانية٠.

[6] انظر المقولة: [٤٠٥] قوله: في ٠البحر٠ عن ٠المحيط٠.

[7] انظر ٠ردّ المحتار٠، باب التيمم، ٢/٨٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ثم إن نشأ الخوف... إلخ. ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568